الجمعة، 6 مايو 2016

فصل : لا يحل قتل امرئ إلا بإحدى اثنتين , الجزء الثالث والأخير


المبحث الثاني : علل المتن

العلة الأولى : الاضطراب :

إن روايات الحصار مختلفة مضطربة , فمنها ما يزعم ان النبي قد أسرَّ إلى عثمان بهذا الأمر قبل موته , ومنها ما يزعم أنه هو الذي أبى أن يخلع نفسه , ومنها ما يزعم أن عبد الله بن عمر هو الذي أشار عليه بذلك , ومنها ما يزعم أنه خاف لما سمعهم يعزمون على قتله , فكيف يخاف وقد أسر النبي له بهذا في آثارهم المزعومة ؟ وكيف يخاف وقد أخبره النبي في تلك الآثار بأنه شهيد وأنه من أهل الجنة ؟ ومنها ما يزعم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ومنها ما يزعم أنها أربع .

وهذا الاختلاف والتعارض يدل على أنها ليست من عند الله , بل هي من وساوس شياطين الإنس والجن , قال الله : " أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا " ( النساء : 82) .

ولن أطيل أكثر من ذلك , ولن أكرر الروايات الني ذكرتها في التحقيق , لذا أكتفي بالروايات التالية .

صحيح البخاري : (3421)- [3674] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّهَ هَا هُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ، فَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ  وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ "، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ: لِأَبِي بَكْرٍ ادْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ "، فَجِئْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجَنَّةِ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ "، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ: لَهُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وِجَاهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْآخَرِ، قَالَ: شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ .

صحيح البخاري : (3440)- [3693] حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ "، فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ "، فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ، فَقَالَ لِي: " افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ "، فَإِذَا عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ " .

صحيح البخاري : (3442)- [3695] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ "، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ "، فَإِذَا عُمَرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ "، فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.قَالَ حَمَّادٌ: وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، سَمِعَا أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ عَاصِمٌ، " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ رُكْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا " .

صحيح البخاري : (5775)- [6216] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ "، فَذَهَبْتُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: " افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ "، فَإِذَا عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: " افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، أَوْ تَكُونُ "، فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَقُمْتُ، فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ.قَالَ: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .

صحيح البخاري : (6595)- [7097] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: " خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ، وَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَأْمُرْنِي، فَذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَضَى حَاجَتَهُ، وَجَلَسَ عَلَى قُفِّ الْبِئْرِ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ، فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ، فَوَقَفَ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ، قَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَدَخَلَ، فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَجَاءَ عُمَرُ، فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ فَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَامْتَلَأَ الْقُفُّ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ، فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُصِيبُهُ، فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِئْرِ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّى أَخًا لِي وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ هَا هُنَا، وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ .

صحيح مسلم : (4423)- [2404] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَائِطٍ مِنْ حَائِطِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ، يَرْكُزُ بِعُودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ، فَقَالَ: افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تَكُونُ، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: فَفَتَحْتُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: وَقُلْتُ: الَّذِي قَالَ: فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَبْرًا أَوِ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ".حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ .

صحيح مسلم : (4424)- [2404] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: " لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: خَرَجَ وَجَّهَ هَاهُنَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، قَالَ: فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، قَالَ: ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: ادْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ يُرِيدُ أَخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَجِئْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَعْنِي أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، قَالَ وَجِئْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ، قَالَ: فَجِئْتُ، فَقُلْتُ: ادْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُكَ، قَالَ: فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وِجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، قَالَ شَرِيكٌ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ ".وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ هَاهُنَا، وَأَشَارَ لِي سُلَيْمَانُ إِلَى مَجْلِسِ سَعِيدٍ نَاحِيَةَ الْمَقْصُورَةِ، قَالَ أَبُو مُوسَى: خَرَجْتُ أُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَلَكَ فِي الْأَمْوَالِ فَتَبِعْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا فَجَلَسَ فِي الْقُفِّ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَي بْنِ حَسَّانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سَعِيدٍ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، فَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ هَاهُنَا، وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ .

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : (698)- [816] قثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَتْ إِحْدَانَا عَلَى الأُخْرَى، فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلامٍ كَلَّمَهُ أَنْ ضَرَبَ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، وَقَالَ: " يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي. يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي "، ثَلاثًا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَيْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ؟ قَالَتْ: نَسِيتُهُ وَاللَّهِ فَمَا ذَكَرْتُهُ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ .

مسند أحمد بن حنبل : (24007)- [24044] حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَتْ إِحْدَانَا عَلَى الْأُخْرَى، فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلَامٍ كَلَّمَهُ، أَنْ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ، وَقَالَ: " يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي " ثَلَاثًا فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَيْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ؟ قَالَتْ: نَسِيتُهُ وَاللَّهِ فَمَا ذَكَرْتُهُ. قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَمْ يَرْضَ بِالَّذِي أَخْبَرْتُهُ حَتَّى كَتَبَ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ اكْتُبِي إِلَيَّ بِهِ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ بِهِ كِتَابًا .

فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد : (187)- [179] حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَتْ إِحْدَانَا عَلَى الأُخْرَى، فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلامِهِ، أَنْ ضَرَبَ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، وَقَالَ: " يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي " ثَلاثًا. فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَيْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ؟ قَالَتْ: نَسِيتُهُ وَاللَّهِ فَمَا ذَكَرْتُهُ، وَقَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ .

السنة لابن أبي عاصم : (978)- [1179] ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصِبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلا تَخْلَعْهُ "، وَفِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران : (30)- [30] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مِنْهَالُ بْنُ بَحْرٍ أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يَا عُثْمَانُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلا تَخْلَعْهُ لَهُمْ " .

مشكل الآثار للطحاوي : (4656)- [5310] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْبَاغَنْدِيُّ، وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ يَوْمًا أَلَمًا، فَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل سَيُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، إِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلا تَخْلَعْهُ ". فَقِيلَ لَهَا: فَأَيْنَ كُنْتِ؟ لَمْ تَذْكُرِي هَذَا. قَالَتْ: نَسِيتُهُ .

المعجم الأوسط للطبراني : (3877)- [3751] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْرٍ أَبُو سَلَمَةَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ يَوْمًا أَلَمًا، فَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ سَيُقْمِصُكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلا تَخْلَعْهُ "، فَقِيلَ لَهَا: فَأَيْنَ كُنْتِ، لَمْ تَذْكُرِي هَذَا؟ قَالَتْ: نَسِيتُهُ. لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، إِلا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْرٍ .

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي : (2130)- [2569] أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: نا الْمِنْهَالُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ سَيُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، إِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلا تَخْلَعْهُ "، قَالَ: قِيلَ لَهَا: أَيْنَ كُنْتِ لَمْ تَذْكُرِينَ هَذَا؟ قَالَتْ: نَسِيتُهُ .

شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين : (103)- [102] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ السَّعِيدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا اسْتَمَعْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا قَطُّ إِلا مَرَّةً، أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَاحْتَمَلَتْنِي الْغَيْرَةُ ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَاءَ يَذْكُرُ لَهُ امْرَأَةً. قَالَتْ: فَأَقْبَلْتُ حَتَّى وَضَعْتُ أُذُنِي عَلَى السِّتْرِ. قَالَتْ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: " إِنَّ اللَّهَ مُلْبِسُكَ قَمِيصًا تُرِيدُكَ أُمَّتِي عَلَى خَلْعِهِ، فَلا تَخْلَعْهُ " قَالَتْ: فَلَمَّا عَلِمْتُ أَنَّهُ جَاءَ فِي غَيْرِ النِّسَاءِ انْصَرَفْتُ عَنْهُ، وَاسْتَغْفَرْتُ رَبِّي، وَانْصَرَفْتُ، فَلَمْ أَدْرِ مَا هُوَ حَتَّى رَأَيْتُ عُثْمَانَ حِينَ قُتِلَ، أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ يُسْأَلُهُ، إِلا الْخَلْعَ أَنَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ. تَفَرَّدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ، لَمْ يَشْرَكْهُ فِيهَا أَحَدٌ .

فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم : (37)- [37] أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا قَطُّ إِلا مَرَّةً أَتَاهُ عُثْمَانُ فِي نَحْرِ الظَّهِيَرَةِ، وَأَخَذَتْنِي الْغَيْرَةُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَاءَهُ يَذْكُرُ لَهُ امْرَأَةً، قَالَتْ: فَأَقْبَلْتُ حَتَّى وَضَعَتْ أُذُنِي عَلَى السِّتْرِ، قَالَتْ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ مُلْبِسُكَ قَمِيصًا تُرِيدُكَ أُمَّتِي عَلَى خَلْعِهِ فَلا تَخْلَعْهُ ". قَالَتْ: فَلَمَّا عَلِمْتُ أَنَّهُ جَاءَ فِي غَيْرِ النِّسَاءِ انْصَرَفْتُ عَنْهُ، وَاسْتَغْفَرْتُ رَبِّي وَانْصَرَفْتُ، فَلَمْ أَدْرِ مَا هُوَ حَتَّى رأَيْتُهُ قُتِلَ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ يُسْئِلُ إِلَا الْخَلْعَ عَلِمْتُ أَنَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ .

تاريخ دمشق لابن عساكر : (40368)- [39 : 283] أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْبَنَّا، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْمِهْرَوَانِيُّ، أَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، نَا جَدِّي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ كُنَاسَةَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بِلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا اسْتَسْمَعْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلا مَرَّةً، فَإِنَّ عُثْمَانَ جَاءَهُ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ مُلْبِسُكَ قَمِيصًا تُرِيدُكَ أُمَّتِي عَلَى خَلْعِهِ، فَلا تَخْلَعْهُ "، فَلَمَّا رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَتْرُكُ لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ إِلا خَلَعَهُ، عَلِمْتُ أَنَّهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي جزء : (1576)- [1774] ( كـ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّكَ سَتُبْتَلَى بَعْدِي فَلا تُقَاتِلَنَّ " .

مصنف ابن أبي شيبة : (36950)- [38650 ] قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قال: أَنْبَأَنِي وَثَّابٌ، وَكَانَ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ عِتْقُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَكَانَ يَكُونُ بَعْدُ بَيْنَ يَدَيْ عُثْمَانَ، قال: فَرَأَيْتُ فِي حَلْقِهِ أَثَرَ طَعْنَتَيْنِ، كَأَنَّهُمَا كَيَّتَانِ طُعِنَهُمَا يَوْمَ الدَّارِ دَارِ عُثْمَانَ، قَالَ: بَعَثَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ، قَالَ: " ادْعُ لِي الْأَشْتَرَ "، فَجَاءَ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَظُنُّهُ، قَالَ: " فَطَرَحْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وِسَادَةً وَلَهُ وِسَادَةً، فَقَالَ: " يَا أَشَتَرُ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِّي؟ " قَالَ: ثَلَاثًا لَيْسَ لَكَ مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ: يُخَيِّرُونَكَ بَيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ وَتَقُولُ: هَذَا أَمْرُكُمُ اخْتَارُوا لَهُ مَنْ شِئْتُمْ، وَبَيْنَ أَنْ تَقُصَّ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ هَاتَيْنِ فَإِنَّ الْقَوْمَ قَاتِلُوكَ، قَالَ: " مَا مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ؟ " قَالَ: مَا مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ، قَالَ: " أَمَّا أَنْ أَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ: فَمَا كُنْتُ أَخْلَعُ سِرْبَالًا سَرْبَلَنِيهِ اللَّهُ عز وجل أَبَدًا "، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَقَالَ غَيْرُ الْحَسَنِ: " لَأَنْ أُقَدَّمَ فَيُضْرَبَ عُنُقِي ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْلَعَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ "، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِكَلَامِهِ: " وَلَا أَنْ أُقِصَّ لَهُمْ مِنْ نَفْسِي، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ صَاحِبَيَّ بَيْنَ يَدَيَّ كَانَا يُقِصَّانِ مِنْ أَنْفُسِهِمَا، وَمَا يَقُومُ بَدَنِي بِالْقِصَاصِ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِي: فَوَاللَّهِ لَوْ قَتَلُونِي لَا يَتَحَابُّونَ بَعْدِي أَبَدًا !، وَلَا يُقَاتِلُونَ بَعْدِي عَدُوًّا جَمِيعًا أَبَدًا ! "، قَالَ: فَقَامَ الْأَشْتَرُ وَانْطَلَقَ، فَمَكَثْنَا فَقُلْنَا: لَعَلَّ النَّاسَ، ثُمَّ جَاءَ رُوَيْجِلٌ كَأَنَّهُ ذِئْبٌ، فَاطَّلَعَ مِنَ الْبَابِ، ثُمَّ رَجَعَ، وَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عُثْمَانَ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ بِهَا حَتَّى سَمِعْتُ وَقَعَ أَضْرَاسِهِ، وَقَالَ: مَا أَغْنَى عَنْكَ مُعَاوِيَةُ، مَا أَغْنَى عَنْكَ ابْنُ عَامِرٍ، مَا أَغْنَتْ عَنْكَ كُتُبُكَ، فَقَالَ: " أَرْسِلْ لِي لِحْيَتِي ابْنَ أَخِي، أَرْسِلْ لِي لِحْيَتِي ابْنَ أَخِي "، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ اسْتَعْدَى رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ بِعَيْنِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ حَتَّى وَجَأَ بِهِ فِي رَأْسِهِ فَأَثْبَتَهُ، قَالَ: ثُمَّ مَرَّ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ، وَاللَّهِ، حَتَّى قَتَلُوهُ .

مصنف ابن أبي شيبة : (36951)- [38651] زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قال: وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّهُ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ " ثَلَاثًا فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْنَ كُنْتِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَتْ: " أُنْسِيتُهُ كَأَنْ لَمْ أَسْمَعْهُ " !

الطبقات الكبرى لابن سعد : (2855)- [3 : 37] قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لِي عُثْمَانُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ: " مَا تَرَى فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ الأَخْنَسِ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: " مَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْكَ؟ قَالَ: " إِنَّ هَؤُلاءِ الْقَوْمَ يُرِيدُونَ خَلْعِي، فَإِنْ خَلَعْتُ تَرَكُونِي، وَإِنْ لَمْ أَخْلَعْ قَتَلُونِي "، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ خَلَعْتَ تُتْرَكُ مُخَلَّدًا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: " لا "، قَالَ: فَهَلْ يَمْلِكُونَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ؟ قَالَ: " لا "، قَالَ: فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَخْلَعْ هَلْ يَزِيدُونَ عَلَى قَتْلِكَ؟ قَالَ: " لا "، قُلْتُ: فَلا أَرَى أَنْ تُسُنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ فِي الإِسْلامِ، كُلَّمَا سَخِطَ قَوْمٌ عَلَى أَمِيرِهِمْ خَلَعُوهُ، " لا تَخْلَعْ قَمِيصًا قَمَّصَكَهُ اللَّهُ .

الطبقات الكبرى لابن سعد : (2856)- [3 : 37] قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ يُوسُفَ بْنُ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهَا، قَالَتْ: كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَيَقُولُونَ: انْزِعْ لَنَا، فَيَقُولُ: " لا أَنْزِعُ سِرْبَالا سَرْبَلَنِيهُ اللَّهُ، وَلَكِنْ أَنْزِعُ عَمَّا تَكْرَهُونَ " .

الطبقات الكبرى لابن سعد : (2857)- [3 : 37] قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ الْجَزَرِيُّ أَوِ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُثْمَانَ: " إِنِ اللَّهَ كَسَاكَ يَوْمًا سِرْبَالا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلا تَخْلَعْهُ لِظَالِمٍ " .

الطبقات الكبرى لابن سعد : (2858)- [3 : 37] قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ: " وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِيَ بَعْضَ أَصْحَابِي "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ، فَأَسْكَتَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لا يُرِيدُهُ، قُلْتُ: أَدْعُو لَكَ عُمَرَ، فَأَسْكَتَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لا يُرِيدُهُ، قُلْتُ: أَدْعُو لَكَ عَلِيًّا، فَأَسْكَتَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لا يُرِيدُهُ، فَقُلْتُ: فَأَدْعُو لَكَ ابْنَ عَفَّانَ، قَالَ: " نَعَمْ "، فَلَمَّا جَاءَ أَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَبَاعَدِي، فَجَاءَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَهُ وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ "، قَالَ قَيْسٌ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَهْلَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ قِيلَ لِعُثْمَانَ: أَلا تُقَاتِلُ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَإِنِّي صَابِرٌ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو سَهْلَةَ: فَيَرَوْنَ أَنَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ .

مصنف ابن أبي شيبة : (36952)- [38652 ] حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قال: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قال: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لِي عُثْمَانُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ: " مَا تَقُولُ فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ الْأَخْنَسِ؟ " قَالَ: قُلْتُ: وَمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْكَ؟ قَالَ: " إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يُرِيدُونَ خَلْعِي، فَإِنْ خَلَعْتُ ؛ تَرَكُونِي، وَإِنْ لَمْ أَخْلَعْ ؛ قَتَلُونِي "، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ خُلِعْتَ أَتُرَاكَ مُخَلَّدًا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فَهَلْ يَمْلِكُونَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ تُخْلَعْ، أَيَزِيدُونَ عَلَى قَتْلِكَ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لُبْسَ هَذِهِ السُّنَّةَ فِي الْإِسْلَامِ ؛ كُلَّمَا سَخِطَ قَوْمٌ عَلَى أَمِيرٍ خَلَعُوهُ !، وَلَا تَخْلَعْ قَمِيصًا قَمَّصَكَهُ اللَّهُ

مصنف ابن أبي شيبة : (36953)- [38653 ] حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ أَنَّ عُثْمَانَ، قَالَ يَوْمَ الدَّارِ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ "، قَالَ: فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ ذَاكَ الْيَوْمُ " .

مصنف ابن أبي شيبة : (36954)- [38654 ] حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قال: سَمِعْتُ أَبَا لَيْلَى الْكِنْدِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ اطَّلَعَ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَقْتُلُونِي وَاسْتَعْتِبُونِي، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُونِي لَا تُقَاتِلُونَ جَمِيعًا أَبَدًا، وَلَا تُجَاهِدُونَ عَدُوًّا أَبَدًا، لَتَخْتَلِفُنَّ حَتَّى تَصِيرُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، " وَيَا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ " " قَالَ: وَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: الْكَفَّ الْكَفَّ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ لَكَ فِي الْحُجَّةِ !، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ

مصنف ابن أبي شيبة : (36955)- [38655 ] حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ مِنَ الْقَصْرِ، فَقَالَ: " ائْتُونِي بِرَجُلٍ أُتَالِيهِ كِتَابَ اللَّهِ "، فَأَتَوْهُ بِصَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، وَكَانَ شَابًّا، فَقَالَ: " مَا وَجَدْتُمْ أَحَدًا تَأْتُونِي غَيْرَ هَذَا الشَّابِّ ! "، قَالَ: فَتَكَلَّمَ صَعْصَعَةُ بِكَلَامٍ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: " اتْلُ "، فَقَالَ صَعْصَعَةُ: " أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ " فَقَالَ: " لَيْسَتْ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ، وَلَكِنَّهَا لِي وَلِأَصْحَابِي "، ثُمَّ تَلَا عُثْمَانُ: " أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ حَتَّى بَلَغَ: وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ "

مصنف ابن أبي شيبة : (36956)- [38656 ] حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي الدَّارِ، قَالَ: " لَا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلَّا قَلِيلٌ، وَاللَّهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَا تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا "

مصنف ابن أبي شيبة : (36957)- [38657 ] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَقُولُ: " إِنَّ أَعْظَمَكُمْ غِنًى عِنْدِي مَنْ كَفَّ سِلَاحَهُ وَيَدَهُ "

مصنف ابن أبي شيبة : (36958)- [38658 ] حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ يَوْمَ الدَّارِ: اخْرُجْ فَقَاتِلْهُمْ، فَإِنَّ مَعَكَ مَنْ قَدْ نَصَرَ اللَّهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ، وَاللَّهِ إِنَّ قِتَالَهُمْ لَحَلَالٌ، قَالَ: فَأَبَى، وَقَالَ: " مَنْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ فَلْيُطِعْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ "، وَكَانَ أَمَرَهُ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَائِمًا

مصنف ابن أبي شيبة : (36959)- [38659 ] حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَعْفُورِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " لَئِنْ قَتَلُوا عُثْمَانَ ؛ لَا يُصِيبُوا مِنْهُ خَلَفًا "

مصنف ابن أبي شيبة : (36960)- [38660 ] حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ، قَالُوا: إِنْ شِئْتَ أَنْ نَكُونَ أَنْصَارًا لِلَّهِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: " أَمَّا قِتَالٌ فَلَا "

مصنف ابن أبي شيبة : (36961)- [38661 ] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتنِي مُوثِقِيّ عُمَرَ وَأُخْتِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَوِ ارْفَضَّ أَحَدٌ مِمَّا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ حَقِيقًا "

مصنف ابن أبي شيبة : (36962)- [38662 ] حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قال: سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ، قال: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ قَنَانَ أَبَا مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ ذُهْلٍ، قَالَ: أَشْرَفَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ مِنْ كُوَّةٍ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: " أَفِيكُمُ ابْنًا مَجْدُوحٍ "، فَلَمْ يَكُونَا، ثَمَّ ؛ كَانَا نَائِمَيْنِ، فَأُوقِظَا فَجَاءَا، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: " أُذَكِّرُكُمَا اللَّهَ، أَلَسْتُمَا تَعْلَمَانِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا رَبِيعَةُ فَاجِرٌ أَوْ غَادِرٌ، فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَجْعَلُ فَرَائِضَهُمْ وَفَرَائِضَ قَوْمٍ جَاءُوا مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، فَهَاجَرَ أَحَدُهُمْ عِنْدَ طِنبِهِ ثُمَّ زِدْتهمْ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ خَمْسَمِائَةٍ خَمْسَمِائَةٍ، حَتَّى أَلْحَقْتهمْ بِهِمْ؟ " قَالَا: بَلَى، قَالَ: " أُذَكِّرُكُمَا اللَّهَ أَلَسْتُمَا تَعْلَمَانِ أَنَّكُمَا أَتَيْتُمَانِي، فَقُلْتمَا: إِنَّ كِنْدَةَ أَكَلَةُ رَأْسٍ، وَأَنَّ رَبِيعَةَ هُمُ الرَّأْسُ، وَأَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ قَدْ أَكَلَهُمْ فَنَزَعْتُهُ وَاسْتَعْمَلَتْكُمَا؟ " قَالَا: بَلَى، قَالَ: " اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، إِنْ كَانُوا كَفَرُوا مَعْرُوفِي، وَبَدَّلُوا نِعْمَتِي ؛ فَلَا تُرْضِهِمْ، عَنْ إِمَامٍ وَلَا تُرْضِ الْإِمَامَ عَنْهُمْ "

مصنف ابن أبي شيبة : (36978)- [38678 ] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قال: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جُرَيِّ بْنِ بُكَيْرٍ الْعَبْسِيِّ، قَالَ: جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى عُثْمَانَ لِيُوَدِّعَهُ أَوْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: " رُدُّوهُ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: مَا بَلَغَنِي عَنْكَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَبْغَضْتُكَ مُنْذُ أَحْبَبْتُكَ، وَلَا غَشَشْتُكَ مُنْذُ نَصَحْتُ لَكَ، قَالَ: أَنْتَ أَصْدَقُ مِنْهُمْ وَأَبَرُّ، انْطَلِقْ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: رُدُّوهُ، قَالَ: مَا بَلَغَنِي عَنْكَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ بِيَدِهِ هَكَذَا: مَا بَلَغَنِي عَنْكَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ! أَجَلْ، وَاللَّهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْرَاجَ الثَّوْرِ، ثُمَّ لَتُذْبَحَنَّ ذَبْحَ الْجَمَلِ، قَالَ: فَأَخَذَهُ مِنْ ذَلِكَ أَفْكَلٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَجِيءَ بِهِ يُدْفَعُ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ حُذَيْفَةُ؟ قَالَ: وَاللَّهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْرَاجَ الثَّوْرِ وَلَتُذْبَحَنَّ ذَبْحَ الْجَمَلِ، فَقَالَ: أَوْتها ادْفنها "

مصنف ابن أبي شيبة : (36986)- [38686 ] حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قال: حَدَّثَنِي مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، قال: سَمِعْتُ أَبِي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعَ عُثْمَانُ أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا، فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَكَانَ فِي قَرْيَةٍ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ: فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ أَقْبَلُوا نَحْوَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، قَالَ: أَرَاهُ قَالَ: وَكَرِهَ أَنْ يَقْدُمُوا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ أَوْ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: ادْعُ بِالْمُصْحَفِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَالُوا: افْتَحِ السَّابِعَةَ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ سُورَةَ يُونُسَ السَّابِعَةَ، فَقَرَأَهَا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: " قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ " قَالُوا: أَرَأَيْتَ مَا حَمَيْتَ مِنَ الْحِمَى آللَّهُ أَذِنَ لَكَ بِهِ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرِي؟ فَقَالَ: " امْضِهِ، أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، وَأَمَّا الْحِمَى فَإِنَّ عُمَرَ حَمَى الْحِمَى قَبْلِي لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا وُلِّيتُ زَادَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فَزِدْتُ فِي الْحِمَى لِمَا زَادَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، أَمْضِهِ "، فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَهُ بِالْآيَةِ، فَيَقُولُ: " امْضِهِ، نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا "، وَالَّذِي يَلِي كَلَامَ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ فِي سِنِّكَ، يَقُولُ أَبُو نَضْرَةَ: يَقُولُ لِي ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: وَأَنَا فِي سِنِّكَ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: وَلَمْ يَخْرُجْ وَجْهِي أَوْ لَمْ يَسْتَوِ وَجْهِي يَوْمَئِذٍ، لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ فِي ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ أَخَذُوهُ بِأَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا مَخْرَجٌ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: " أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ "، فَقَالَ لَهُمْ: " مَا تُرِيدُونَ؟ " فَأَخَذُوا مِيثَاقَهُ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ، قَالَ: وَكَتَبُوا عَلَيْهِ شَرْطًا قَالَ: وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ، أَنْ لَا يَشُقُّوا عَصًا وَلَا يُفَارِقُوا جَمَاعَةً مَا أَقَامَ لَهُمْ بِشَرْطِهِمْ أَوْ كَمَا أَخَذُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ: " مَا تُرِيدُونَ؟ " فَقَالُوا: نُرِيدُ أَنْ لَا يَأْخُذَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَطَاءً، فَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلِهَذِهِ الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَرَضُوا، وَأَقْبَلُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاضِينَ، فَقَامَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: " وَاللَّهِ إِنِّي مَا رَأَيْتُ وَفْدًا هُمْ خَيْرٌ لِحَوْبَاتِي مِنْ هَذَا الْوَفْدِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَيَّ "، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: " مِنْ هَذَا الْوَفْدِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ ؛ فَلْيَلْحَقْ بِزَرْعِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ضَرْعٌ ؛ فَلْيَحْتَلِبْ، أَلَا إِنَّهُ لَا مَالَ لَكُمْ عِنْدَنَا، إِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلِهَذِهِ الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم "، فَغَضِبَ النَّاسُ وَقَالُوا: مَكْرُ بَنِي أُمَيَّةَ ! ثُمَّ رَجَعَ الْوَفْدُ الْمِصْرِيُّونَ رَاضِينَ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِي الطَّرِيقِ إِذْ بِرَاكِبٍ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ وَيَسُبُّهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ لَكَ لَأَمْرًا مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَامِلِهِ بِمِصْرَ، فَفَتَّشُوهُ فَإِذَا بِكِتَابٍ عَلَى لِسَانِ عُثْمَانَ، عَلَيْهِ خَاتَمُهُ إِلَى عَامِلِ مِصْرَ، أَنْ يَصْلُبَهُمْ أَوْ يَقْتُلَهُمْ أَوْ يَقْطَعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلَهُمْ فَأَقْبَلُوا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوا: أَلَمْ تَرَ إِلَى عَدُوِّ اللَّهِ؟ أَمَرَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللَّهِ قَدْ أُحِلَّ دَمُهُ، قُمْ مَعَنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا أَقُومُ مَعَكُمْ، قَالُوا: فَلِمَ كَتَبْتَ إِلَيْنَا، قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ كِتَابًا قَطُّ ! قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلِهَذَا تُقَاتِلُونَ أَوْ لِهَذَا تَغْضَبُونَ، وَانْطَلَقَ عَلِيٌّ فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرْيَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ لَهُ فَانْطَلَقُوا حَتَّى دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالُوا: كَتَبْتَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: " إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: أَنْ تُقِيمُوا عَلَيَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَمِينًا: بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا كَتَبْتُ وَلَا أَمْلَيْتُ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْكِتَابَ يُكْتَبُ عَلَى لِسَانِ الرَّجُلِ، وَقَدْ يَنْقُشُ الْخَاتَمَ عَلَى الْخَاتَمِ "، فَقَالُوا لَهُ: قَدْ وَاللَّهِ أَحَلَّ اللَّهُ دَمَكَ، وَنَقَضَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، قَالَ: فَحَصَرُوهُ فِي الْقَصْرِ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ "، قَالَ: فَمَا أَسْمَعُ أَحَدًا رَدَّ السَّلَامَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ رَجُلٌ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: " أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ رُومَةً بِمَالِي لِأَسْتَعْذِبَ بِهَا، فَجَعَلْتُ رِشَائِي فِيهَا كَرِشَاءِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ "، فَقِيلَ: نَعَمْ، فَقَالَ: " فَعَلَامَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى أُفْطِرَ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ؟ "، قَالَ: " أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَرْضِ فَزِدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ؟ " قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مُنِعَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ؟ " قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ سَمِعْتُمْ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ "، فَذَكَرَ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنْ شَأْنِهِ، وَذَكَرَ أُرَى كِتَابَةَ الْمُفَصَّلِ، قَالَ: فَفَشَا النَّهْيُ، وَجَعَلَ النَّاسُ، يَقُولُونَ: مَهْلًا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفَشَا النَّهْيُ وَقَامَ الْأَشْتَرُ، فَلَا أَدْرِي يَوْمَئِذٍ أَمْ يَوْمًا آخَرَ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ وَبِكُمْ، قَالَ: فَوَطِئَهُ النَّاسُ حَتَّى لَقِيَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ إِنَّهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى، فَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ، فَلَمْ تَأْخُذْ فِيهِمُ الْمَوْعِظَةُ، وَكَانَ النَّاسُ تَأْخُذُ فِيهِمُ الْمَوْعِظَةُ أَوَّلَ مَا يَسْمَعُونَهَا، فَإِذَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَأْخُذْ فِيهِمُ الْمَوْعِظَةُ، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ وَوَضَعَ الْمُصْحَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: لَقَدْ أَخَذْتُ مِنِّي مَأْخَذًا أَوْ قَعَدْتُ مِنِّي مَقْعَدًا مَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ لِيَأْخُذَهُ أَوْ لِيَقْعُدَهُ، قَالَ: فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ: الْمَوْتُ الْأَسْوَدُ، فَخَنَقَهُ وَخَنَقَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ هُوَ أَلْيَنَ مِنْ حَلْقِهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَنَقْتُهُ حَتَّى رَأَيْتُ نَفَسَهُ مِثْلَ نَفَسِ الْجَانِّ تَرَدَّدَ فِي جَسَدِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ، فَقَالَ: " بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ، وَالْمُصْحَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ "، فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَاتَّقَاهُ بِيَدِهِ فَقَطَعَهَا فَلَا أَدْرِي أَبَانَهَا أَوْ قَطَعَهَا فَلَمْ يُبِنْهَا، فَقَالَ: أَمَّا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَأَوَّلُ كَفٍّ قَطُّ خَطَّتِ الْمُفَصَّلَ، وَحُدِّثْتُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ التُّجِيبِيُّ فَأَشْعَرَهُ بِمِشْقَصٍ، فَانْتَضَحَ الدَّمُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ " فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " وَإِنَّهَا فِي الْمُصْحَفِ مَا حُكَّتْ، وَأَخَذَتْ بِنْتُ الْفُرَافِصَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ حُلِيَّهَا، فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ، فَلَمَّا أَشْعَرَ أَوْ قُتِلَ تَجَافَتْ أَوْ تَفَاجَّتْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَاتَلَهَا اللَّهُ، مَا أَعْظَمَ عَجِيزَتَهَا، فَعَرَفْتُ أَنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الدُّنْيَا " !

مصنف ابن أبي شيبة : (36987)- [38687 ] قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ نُمَيْرٍ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ، قال: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قال: حَدَّثَنِي جُهَيْمٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ، قَالَ: أَنَا شَاهِدُ هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ: جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ، فَأَرْسَلُوا إِلَى عُثْمَانَ أَنِ ائْتِنَا ؛ فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ أَشْيَاءَ أَحْدَثْتَهَا أَوْ أَشْيَاءَ فَعَلْتَهَا قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَنِ انْصَرِفُوا الْيَوْمَ، فَإِنِّي مُشْتَغِلٌ وَمِيعَادُكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى أَشْزنَ "، قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ: أَشْزنَ: أَسْتَعِدُّ لِخُصُومَتِكُمْ، قَالَ: " فَانْصَرَفَ سَعْدٌ، وَأَبَى عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرِفَ "، قَالَهَا أَبُو مِحْصَنٍ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: " فَتَنَاوَلَهُ رَسُولُ عُثْمَانَ فَضَرَبَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِلْمِيعَادِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَ لَهُمْ عُثْمَانُ: مَا تَنْقِمُونَ مِنِّي؟ قَالُوا: نَنْقِمُ عَلَيْكَ ضَرْبَكَ عَمَّارًا، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِمَا، فَانْصَرَفَ سَعْدٌ وَأَبِي عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرِفَ، فَتَنَاوَلَهُ رَسُولٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِي، فَوَاللَّهِ مَا أَمَرْتُ وَلَا رَضِيتُ، فَهَذِهِ يَدِي لِعَمَّارٍ فَلْيَصْطَبِرْ "، قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ: يَعْنِي: يَقْتَصُّ، قَالُوا: " نَنْقِمُ عَلَيْكَ أَنَّكَ جَعَلْتَ الْحُرُوفَ حَرْفًا وَاحِدًا، قَالَ: جَاءَنِي حُذَيْفَةُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ صَانِعًا إِذَا قِيلَ: قِرَاءَةُ فُلَانٍ وَقِرَاءَةُ فُلَانٍ وَقِرَاءَةُ فُلَانٍ، كَمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ حُذَيْفَةَ، قَالُوا: نَنْقِمُ عَلَيْكَ إِنَّكَ حَمَيْتَ الْحِمَى، قَالَ: جَاءَتْنِي قُرَيْشٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ قَوْمٌ إِلَّا لَهُمْ حِمًى يَرْعَوْنَ فِيهِ غَيْرَهَا، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ لَهُمْ، فَإِنْ رَضِيتُمْ ؛ فَأَقِرُّوا، وَإِنْ كَرِهْتُمْ ؛ فَغَيِّرُوا "، أَوْ قَالَ: لَا تُقِرُّوا شَكَّ أَبُو مِحْصَنٍ، قَالُوا: " وَنَنْقِمُ عَلَيْكَ أَنَّكَ اسْتَعْمَلْتَ السُّفَهَاءَ أَقَارِبَكَ، قَالَ: فَلْيَقُمْ أَهْلُ كُلِّ مِصْرٍ يَسْأَلُونِي صَاحِبَهُمُ الَّذِي يُحِبُّونَهُ فَأَسْتَعْمِلَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعْزِلَ عَنْهُمُ الَّذِي يَكْرَهُونَ، قَالَ: فَقَالَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ: رَضِينَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا، وَقَالَ أَهْلُ الْكُوفَةِ: اعْزِلْ سَعِيدًا، وَقَالَ الْوَلِيدُ شَكَّ أَبُو مِحْصَنٍ: وَاسْتَعْمِلْ عَلَيْنَا أَبَا مُوسَى، فَفَعَلَ، قَالَ: وَقَالَ أَهْلُ الشَّامِ: قَدْ رَضِينَا بِمُعَاوِيَةَ فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا، وَقَالَ أَهْلُ مِصْرَ: اعْزِلْ عَنَّا ابْنَ أَبِي سَرْحٍ، وَاسْتَعْمِلْ عَلَيْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَفَعَلَ، قَالَ: فَمَا جَاءُوا بِشَيْءٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ، قَالَ: فَانْصَرَفُوا رَاضِينَ، فَبَيْنَمَا بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَاكِبٌ، فَاتَّهَمُوهُ فَفَتَّشُوهُ فَأَصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِي إِدَاوَةٍ إِلَى عَامِلِهِمْ: أَنْ خُذْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: فَرَجَعُوا فَبَدَءُوا بِعَلِيٍّ، فَجَاءَ مَعَهُمْ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالُوا: هَذَا كِتَابُكَ وَهَذَا خَاتَمُكَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: وَاللَّهِ مَا كَتَبْتُ وَلَا عَلِمْتُ وَلَا أَمَرْتُ، قَالُوا: فَمَا تَظُنُّ؟ قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ: تَتَّهِمُ قَالَ: أَظُنُّ كَاتِبِي غَدَرَ وَأَظُنُّك بِهِ يَا عَلِيُّ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: وَلِمَ تَظُنُّنِي بِذَاكَ؟ قَالَ: لِأَنَّك مُطَاعٌ عِنْدَ الْقَوْمِ، قَالَ: ثُمَّ لَمْ تَرُدَّهُمْ عَنِّي، قَالَ: فَأَبَى الْقَوْمُ وَأَلَحُّوا عَلَيْهِ حَتَّى حَصَرُوهُ، قَالَ: فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: بِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي؟ فَوَاللَّهِ مَا حَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: مُرْتَدٌّ، عَنِ الْإِسْلَامِ، أَوْ ثَيِّبٌ زَانٍ، أَوْ قَاتِلُ نَفْسٍ، فَوَاللَّهِ مَا عَمِلْتُ شَيْئًا مِنْهُنَّ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، قَالَ: فَأَلَحَّ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَنَاشَدَ عُثْمَانُ النَّاسَ أَنْ لَا تُرَاقَ فِيهِ مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ فِي كَتِيبَةٍ حَتَّى يَهْزِمَهُمْ، لَوْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا مِنْهُمْ لَقَتَلُوا، قَالَ: وَرَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَإِنَّهُ لَيَضْرِبَ رَجُلًا بِعَرْضِ السَّيْفِ لَوْ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَهُ لَقَتَلَهُ، وَلَكِنَّ عُثْمَانَ عَزَمَ عَلَى النَّاسِ فَأَمْسَكُوا، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ وَ التُّجِيبِيُّ، قَالَ: فَطَعَنَهُ أَحَدُهُمَا بِمِشْقَصٍ فِي أَوْدَاجِهِ، وَعَلَاهُ الْآخَرُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ انْطَلَقُوا هُرَّابًا يَسِيرُونَ بِاللَّيْلِ وَيَكْمُنُونَ بِالنَّهَارِ، حَتَّى أَتَوْا بَلَدًا بَيْنَ مِصْرَ وَالشَّامِ، قَالَ: فَمَكَثُوا فِي غَارٍ، قَالَ: فَجَاءَ نَبَطِيٌّ مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُ حِمَارٌ، قَالَ: فَدَخَلَ ذُبَابٌ فِي مَنْخَرِ الْحِمَارِ، قَالَ: فَنَفَرَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، وَطَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَرَآهُمْ: فَانْطَلَقَ إِلَى عَامِلِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَأَخْبَرَهُ بِهِمْ، قَالَ: فَأَخَذَهُمْ مُعَاوِيَةُ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ "

مصنف ابن أبي شيبة : (37001)- [38701 ] حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِي، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَتَتِ الْأَنْصَارُ عُثْمَانَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، نَنْصُرُ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ، نَصَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَنْصُرُكَ، قَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَاكَ، ارْجِعُوا "، وَقَالَ الْحَسَنُ: وَاللَّهِ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُ بِأَرْدِيَتِهِمْ لَمَنَعُوهُ .

مصنف ابن أبي شيبة : (37005)- [38705 ] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قال: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: " قُلْتُ لِلْأَشْتَرِ: لَقَدْ كُنْتَ كَارِهًا لِيَوْمِ الدَّارِ، فَكَيْفَ رَجَعْتَ عَنْ رَأْيِكَ؟ فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنْ كُنْتَ لَكَارِهًا لِيَوْمِ الدَّارِ، وَلَكِنْ جِئْتُ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ لِأُدْخِلَهَا الدَّارَ، وَأَرَدْتُ أَنْ أُخْرِجَ عُثْمَانَ فِي هَوْدَجٍ، فَأَبَوْا أَنْ يَدَعُونِي، وَقَالُوا: مَا لَنَا وَلَكَ يَا أَشْتَرُ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَالْقَوْمَ بَايَعُوا عَلِيًّا طَائِعِينَ ؛ غَيْرَ مُكْرَهِينَ، ثُمَّ نَكَثُوا عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَابْنُ الزُّبَيْرِ الْقَائِلُ: اقْتُلُونِي وَمَالِكًا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، وَلَا رَفَعْتُ السَّيْفَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرُّوحِ لِأَنِّي كُنْتُ عَلَيْهِ بِحَنَقٍ، لِأَنَّهُ اسْتَخَفَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَخْرَجَهَا، فَلَمَّا لَقِيتُهُ مَا رَضِيتُ لَهُ بِقُوَّةِ سَاعِدِي، حَتَّى قُمْتُ فِي الرِّكَابَيْنِ قَائِمًا فَضَرَبْتُهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَرَأَيْتُ أَنِّي قَدْ قَتَلْتُهُ، وَلَكِنَّ الْقَائِلَ: اقْتُلُونِي وَمَالِكًا، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، لَمَّا لَقِيتُهُ اعْتَنَقْتُهُ فَوَقَعْتُ أَنَا وَهُوَ عَنْ فَرَسَيْنَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: اقْتُلُونِي وَمَالِكًا، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ لَا يَدْرُونَ مَنْ يَعْنِي، وَلَمْ يَقُلْ: الْأَشْتَرُ ؛ لَقُتِلْتُ " .

مصنف ابن أبي شيبة : (37006)- [38706 ] حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِ الْأَشْتَرِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ حَتَّى أَتَى طَلْحَةَ، فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ يَعْنِي: أَهْلَ مِصْرَ يَسْمَعُونَ مِنْكَ وَيُطِيعُونَكَ، فَانْهَهُمْ عَنْ قَتْلِ عُثْمَانَ "، فَقَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ دَمٍ أَرَادَ اللَّهُ إِهْرَاقَهُ ! فَأَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِ الْأَشْتَرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهُوَ يَقُولُ: " بِئْسَ مَا ظَنَّ ابْنُ الْحَضْرَمِيَّةِ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَ عَمِّي وَيَغْلِبَنِي عَلَى مُلْكِي، بِئْسَ مَا أَرَى "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلة الثانية : النكارة , فهو مخالف لكتاب الله في عدة أمور منها ما يلي .

الأمر الأول : نكارة كلمة "دم" في الأثر , حيث يحل دم الإنسان في القصاص في الجروح .

وسيقال أن المراد بكلمة "دم" في الأثر هو "القتل" بدليل وجود بعض الروايات تذكر كلمة "قتل" بدلاً من "دم" , ولكني أقول أن هذا لا يصح لسببين :

السبب الأول : هذه الروايات في حكم الشاذ حسب قواعد الأثريين .

السبب الثاني : لماذا يعدل النبي عن ذكر اللفظ المراد إلى غيره فيجعل الأمر متشابهاً أو مبهماً , فضلاً عن أن القتل قد يتم دون إراقة دم , كالقتل بالسم أو الخنق فهل هذا حلال ؟

هل هذه بلاغة ؟

أليست البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته .

هذا العدول يتعارض مع البيان والتفصيل والتيسير والرحمة والبلاغة .

الأمر الثاني : نكارة كلمة "مسلم" في الأثر , فبمفهوم المخالفة يكون قتل غير المسلم مباحاً , أو أن غير المسلم مختلف عن المسلم فيما يُقتل به , وهذا مخالف لكتاب الله وعدله .

الأمر الثالث : يدعو هذا الأثر إلى التخاذل وعدم قتال البغاة وعدم الدفاع عن الدين والنفس , وهذا منكر فلقد أوجب الله قتال القتلة والمفسدين , وكما هو معلوم فإن البغاة والمعتدين قتلة ومفسدون .

قال الله : " وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) " ( البقرة ) .

قال الله : " وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " ( الحجرات : 9) .

والسؤال : هل يجوز التخاذل وعدم قتال المعتدي ؟

هل الصحابة وأهل المدينة عاجزون عن قتل هؤلاء البغاة المصريين ؟

كيف يزعم الأثريون قتال من خرج على الولاة الظلمة في حين أنهم يؤمنون بعدم قتال من خرج على العادل ؟

الأمر الرابع : يدعو هذا الأثر إلى قتل القاتل والزاني المحصن والمرتد , وهذا منكر فلقد أوجب الله القتل في حالتين فقط , وهما قتل النفس بغير نفس أو الفساد في الأرض , لذا فقتل القاتل موافق لكتاب الله , أما قتل الزاني المحصن وقتل المرتد فلا يجوز , لأنه مخالف لكتاب الله , فضلاً عن أن هذا الأثر قد غفل عن المفسد فلم يذكره .

قال الله : " مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) " ( المائدة ) .

وقال الله : " وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا " ( الإسراء : 33) .

وقال الله : "  فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا " ( الكهف : 74) .

لذا أقول : لا يحل قتل امرئ إلا بقتل النفس بغير نفس أو الفساد في الأرض .

وعقوبة الزانية والزاني مبينة في كتاب الله , وليست منسوخة , فلا يجوز الكفر بها , كما لا يجوز تخصيصها أو تقييدها .

والسؤال : هل أمر الله بقتل الزاني المحصن ؟ هل أمر الله بقتل الزاني الثيب ؟ هل أمر الله بقتل المرتد ؟

أين النص الذي يفيد تشريع الرجم أو بدايته ؟ وأين النصوص الصحيحة في الرجم ؟

وبرغم بطلان حجية الآثار وأنها غير محفوظة أسأل الأثريين : هل يوجد نص صحيح السند في الرجم أو عقوبة المرتد ؟

انظر تحقيقاتي في رسالتي "بطلان قتل المرتد" , ورسالتي "بطلان الرجم شرعاً وعقلاً"

وهل القرآن ناقص ؟ وهل القرآن منسوخ ؟ كيف ينسخ الأثر كتاب الله ؟ وكيف ينسخ غير المتلو المتلو ؟ وكيف ينسخ الآحاد المتواتر ؟ وكيف ينسخ الباطل الصحيح ؟ وكيف ينسخ المتقدم المتأخر ؟ وكيف ينسخ الأغلظ الأخف ؟

الأمر السابع : نكارة جعل الخروج عن الإجماع أو مفارقة الجماعة خروجاً من الدين وأن ذلك يبيح القتل .

فالإجماع غير محفوظ , والجماعة كثيراً ما تضل وتطغى .

الأمر الثامن : نكارة هذا الأثر مقارنة ببقية آثار الأثريين .

والسؤال : هل لا يحل قتل غير هؤلاء الثلاث عند الأثريين ؟

إن آثار الفرق الضالة تزعم قتال من عمل عمل قوم لوط حتى وإن لم يكن محصناً , ومن أتى بهيمة حتى وإن لم يكن محصناً , ومانعي الزكاة , والخوارج , والخارج على ولي الأمر , وولي الأمر الذي بويع آخراً , وشارب الخمر للمرة الرابعة , والساحر .

والسؤال : ما هذا الاختلاف والتناقض ؟

قال الله : " أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا " ( النساء : 82) .

ولما وجدوا أن آثارهم الأخرى تعارض هذا الأثر حيث توجب قتل أكثر من هؤلاء الثلاثة زعم بعضهم أن هذا الأثر منسوخ .

الناسخ والمنسوخ للنحاس : (252)- [1 : 387] وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صَبِيحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَمْ: " أَنَا سَلَمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ ".أَفَلا تَرَى قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ لَيْسَ بِكَافِرٍ وَتَسْمِيَتَهُ إِيَّاهُ مُحَارِبًا؟ وَقَدْ رَدَّ أَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الآيَةَ فِي الْمُشْرِكِينَ بِأَشْيَاءَ بَيِّنَةٍ، قَالَ: قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكَ إِذَا فَعَلَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ شَيْءٍ مِنْ حُدُودِهَا، لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل " قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ " .وَهَذَا كَلامٌ بَيِّنٌ حَسَنٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَوْ كَانَتِ الآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ لَوَجَبَ فِي أَسْرَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: الآيَةُ عَامَّةٌ فِي الْمُشْرِكِينَ وَالْمُسْلِمِينَ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ، وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ الآيَةُ عَامَّةً عَلَى ظَاهِرِهَا إِلا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خَارِجٍ مِنْهَا فَيَخْرُجُ بِالدَّلِيلِ، وَقَدْ دَلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ خَارِجُونَ مِنْهَا، فَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَزِمَهُ اسْمُ الْمُحَارَبَةِ أَيَكُونُ الإِمَامُ مُخَيَّرًا فِيهِ أَمْ تَكُونُ عُقُوبَتُهُ عَلَى قَدْرِ خِيَانَتِهِ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: الإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَجْتَهِدُ وَيَنْظُرُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمِمَّنْ قَالَ هَذَا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ  قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالضَّحَّاكُ وَمِمَّنْ قَالَ الْعُقُوبَةُ عَلَى قَدْرِ الْخِيَانَةِ وَلَيْسَ لِلإِمَامِ فِي ذَلِكَ خِيَارٌ الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو مِجْلَزٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَجَّاجُ وَعَطِيَّةُ لَيْسَا بِذَاكَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ بِهَذَا مِنَ الْفُقَهَاءِ الأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، سُفْيَانَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي التَّرْتِيبِ فِي أَكْثَرِ الآيَةِ فَمَا عَلِمْتُ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا، إِلا فِيمَنْ خَرَجَ فَقَتَلَ، فَإِنَّ أَصْحَابَ التَّرْتِيبِ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ وَسَنَذْكُرُ اخْتِلافَهُمْ، فَأَمَّا أَصْحَابُ التَّخْيِيرِ الَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ فَحُجَّتُهُمْ ظَاهَرُ الآيَةِ وَأَنَّ أَوْ فِي الْعَرَبِيَّةِ كَذَا وَمَعْنَاهَا إِذَا قُلْتَ خُذْ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا وَرَأَيْتُ زَيْدًا، وعَمْرًا، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل " فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ " وَكَذَا " فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " أَنَّهُ لَا اخْتِلافَ أَنَّ هَذَا عَلَى التَّخْيِيرِ، فَكَذَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مَرْدُودٌ إِلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَإِلَى لُغَةِ الَّذِينَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بَلَغَتْهُمْ، فَعَارَضَهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالتَّرْتِيبِ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ " فَعَارَضَهُمُ الآخَرُونَ بِأَشْيَاءَ، مِنْهَا الْمُحَارِبُ مُضْمُومٌ إِلَى هَذِهِ الثَّلاثَةِ كَمَا ضَمَمْتُمْ إِلَيْهَا أَشْيَاءَ لَيْسَتْ كُفْرًا كَمَا قَالَ اللَّهُ عز وجل : " قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ " الآيَةَ، فَضَمَمْتُمْ إِلَيْهَا تَحْرِيمَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الآيَةَ الْمُحَارِبَةَ حُكْمًا آخَرَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الأَمْرَ لِلْمُحَارِبِ وَلَيْسَ إِلَى الولي وَإِنَّمَا هُوَ إِلَى الإِمَامِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذِكْرَ الْمُحَارِبِ .

الناسخ والمنسوخ للنحاس : (253)- [1 : 391] كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَقِيعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مِحْصَنٌ يُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ ".وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ أَكْثَرَ التَّابِعِينَ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ مُخَيَّرٌ، وَكَذَا ظَاهِرُ الآيَةِ .

إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه : (221)- [1 : 416] لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. قُلْتُ: وَهَذَا تَحْرِيفٌ فِي الْقَوْلِ مِنْ أَيْنَ لَهُ تَارِيخٌ؟ ومِنْ أَيْنَ عُرِفَ ذَلِكَ؟ وَإِنَّمَا هُوَ دَاخِلٌ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ " زِنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ ". وَاللُّوطِيُّ زَانٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي حَدِيثِ حَدِّ اللُّوطِيِّ. فَرَوَى عَنْهُ أَنَّ حَدَّهُ كَحَدِّ الزَّانِي يَخْتَلِفُ بِالثِّيُوبَةِ، وَالْبَكَارَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ. وَعَنْ أَحْمَدُ أَنَّ حَدَّهُ الرَّجْمِ بِكُلِّ حَالٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَةُ اللَّهُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ. فَأَمَّا إِتْيَانُ الْبَهِيمَةُ، فَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يُوجِبُ الْحَدَّ، وَصِفَتُهُ صِفَةُ حَدِّ اللُّوطِيِّ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يُوجِبُ التَّعْزِيزَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ. وَأَمَّا الْبَهِيمَةُ، فَإِنَّهَا تُقْتَلُ وَيُحَرَّمُ أَكْلُهَا وَيُغْرَمُ الْقِيمَةَ إِذَا كَانَتْ لِغَيْرِهِ. وَهَذَا مَذْهَبْنَا وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُذْبَحُ بِحَالٍ، فَإِنْ ذُبِحَتْ حُلَّ أَكْلُهَا. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: إِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ لَمْ تُذْبَحْ. وَتُذْبَحُ إِنْ كَانَتْ لَهُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إِنْ كَانَتْ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا فَفِي ذَبْحِهَا. وَجْهَانِ. وَإِنْ كَانَتْ تُؤْكَلُ ذُبِحَتْ. وَفِي أَكْلِهَا وَجْهَانِ .

إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه : (227)- [379] قَالَ ابْنُ شَاهِينَ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرُ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَهً ". قُلْتُ: قَدْ جَعَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ، وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُثَمْانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الرَّجُلِ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، وَإِنْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، وَرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ". قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: إِنَّمَا خُرِّجَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مَخْرَجَ التَّرْهِيبُ كَمَا قَالَ " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ " وَلَمْ يَرِدْ إِيقَاعُ الْفِعْلِ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَأْمَرَ وَلَا يَفْعَلَ عَلَى جِهَةِ التَّرْهِيبِ. وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ " مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَمَلِ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ، وَمَنْ وَعَدَهُ عِقَابًا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ .

مسند أحمد بن حنبل : (16500)- [16405] حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَعْبَدٍ الْقَاصِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ " .

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ: عَارَضَهُ خَبَرُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ " ( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2324)- [2615] ) .

ومنهم من أخذ يؤول تأويلات لا يقبلها أي عاقل كالشافعي .

السنن الكبرى للبيهقي : (15432)- [8 : 187] أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لأَهْلِ النَّهْرِ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، لَوْلا أَنْ تَبْطَرُوا لأَنْبَأْتُكُمْ مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ قَتَلَهُمْ، قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ثَلاثًا ". قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ: وَأَنْكَرَ قَوْمٌ قِتَالَ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَقَالُوا: أَهْلُ الْبَغْيِ هُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ، وَلَيْسُوا بِأَهْلِ الإِسْلامِ، وَلا يَحِلُّ قِتَالُ الْمُسْلِمِينَ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِثَلاثَةٍ: الْمُرْتَدُّ بَعْدَ الإِسْلامِ، وَالزَّانِي بَعْدَ الإِحْصَانِ، وَالْقَاتِلُ فَيُقْتَلُ "، فَقَالُوا: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّمَاءَ إِلا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، فَلا يَحِلُّ الدَّمُ إِلا بِهَا، وَقِتَالُ الْمُسْلِمِ كَقَتْلِهِ، لأَنَّ الْقِتَالَ يَصِيرُ إِلَى الْقَتْلِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَالُ لَهُمْ: أَمَرَ اللَّهُ بِقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ، وَأَمَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ الْقِتَالُ مِنَ الْقَتْلِ بِسَبِيلٍ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَحِلَّ قِتَالُ الْمُسْلِمِ وَلا يَحِلَّ قَتْلُهُ، كَمَا يَحَلَّ جَرْحُهُ وَضَرْبُهُ وَلا يَحِلُّ قَتْلُهُ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ، إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِتَالَهُ الْخَوَارِجَ، وَأَنْكَرُوا قِتَالَهُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ وَكَرِهُوَا، وَلَمْ يَكْرَهُوا صَنِيعَهُ بِالْخَوَارِجِ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَكَذَا. رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لِمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنَ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ، فَأَمَّا الْخَوَارِجُ فَلا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَرِهَ قَوْلَهُ إِيَّاهُمْ .

ـــــــــــــــــــــــــ

والخلاصة :

كل أسانيد ومتون الرجم منكرة باطلة , فالأسانيد منكرة لأنها من رواية المجاهيل والمغفلين والمدلسين والوضاعين في مقابل القوي القدير الحفيظ الذي تعهد بحفظ القرآن , والمتون منكرة مكذوبة لأنها مخالفة للقرآن المحفوظ المعروف , فالقرآن محفوظ معروف وما خالفه فهو منكر مكذوب .

لذا أقول في النهاية : لا يحل قتل امرئ إلا بإحدى اثنتين , وهما : قتل النفس بغير نفس أو الفساد في الأرض , ومن قال أنها أكثر من اثنتين فقد كفر ببعض الكتاب وادعى نقصانه وقدم عليه وساوس شياطين الإنس والجن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله رب العالمين